السيد الخوئي
79
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )
( مسألة 71 ) : لو جنى الصبي بقتل أو بغيره ، ثمّ بلغ ، لم يقتصّ منه ، وإنّما تثبت الدية على عاقلته ( 1 ) . ( مسألة 72 ) : لو رمى سهماً وقصد به ذمّيّاً أو كافراً حربيّاً أو مرتدّاً ، فأصابه بعدما أسلم ، فلا قود ( 2 ) . نعم ، عليه الدية ( 3 ) . وأمّا لو جرح حربيّاً أو مرتدّاً فأسلم المجني عليه ، وسرت الجناية فمات ، فهل عليه الدية أم لا ؟ وجهان ، الظاهر هو الأوّل ( 4 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 29 : 400 / أبواب العاقلة ب 11 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 29 : 400 / أبواب العاقلة ب 11 ح 3 .